« لا ، هي كما قال اللَّه عز وجل « وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ » ( 1 ) » .
21028 - 11 ( التهذيب 7 : 277 رقم 1178 ) البزوفري ، عن حميد ، عن ابن سماعة ، عن ابن جبلة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله .
21029 - 12 ( التهذيب 7 : 279 رقم 1183 ) البزوفري ، عن القمي ، عن ابن عيسى ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن رزين بياع الأنماط ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى أمها وابنتها ، قال « لا تحل له ، الأم والبنت سواء » .
21030 - 13 ( التهذيب 7 : 278 رقم 1181 ) الحسين ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن رزين بياع الأنماط قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام « رجل كانت له جارية فوطئها وباعها أو ماتت ثم وجد ابنتها أيطؤها قال « نعم ، إنما حرم اللَّه هذا من الحرائر ، فأما الإماء فلا بأس » .
21031 - 14 ( التهذيب 7 : 278 رقم 1182 ) ابن عيسى ، عن البزنطي وعلي بن الحكم والوشاء ، عن أبان ، عن رزين بياع الأنماط ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له : تكون عندي الأمة فأطأها ثم تموت أو تخرج عن ملكي فأصبت ابنتها ، أيحل لي أن أطأها قال « نعم لا بأس به ، إنما حرم اللَّه ذلك من الحرائر ، فأما الإماء فلا بأس به » .
هامش
( 1 ) النساء / 23 .