ابنته » .
21024 - 7 ( التهذيب 7 : 276 رقم 1173 ) الحسين قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام رجل كانت له أمة يطؤها فماتت أو باعها ثم أصاب بعد ذلك أمها ، هل له أن ينكحها ؟ فكتب « لا تحل له » .
21025 - 8 ( الكافي 5 : 433 ) القميان ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ( التهذيب 7 : 276 رقم 1172 ) البزوفري ، عن حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عمار بن مروان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له : الرجل يكون عنده المملوكة وابنتها فيطأ إحداهما فتموت وتبقى الأخرى أيصلح له أن يطأها قال « لا » .
21026 - 9 ( الكافي 7 : 277 رقم 1177 ) البزوفري ، عن حميد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر ، عن علي بن عثمان وإسحاق بن عمار ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل تكون له الأمة ولها بنت مملوكة فيشتريها ، أيصلح له أن يطأها قال « لا » .
21027 - 10 ( الكافي 5 : 433 ) أحمد ، عن الحسين ، عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يكون له الجارية فيصيب منها ، أله أن ينكح ابنتها ؟ قال
الوافي — صفحة 177
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٧٧