21016 - 15 ( الكافي 5 : 433 ) القميان ، عن صفوان ( التهذيب 7 : 278 رقم 1180 ) البزوفري ، عن القمي ، عن أحمد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة فاشتراها ، أيحل له أن يطأها ؟ قال « لا » .
21017 - 16 ( الكافي 5 : 422 ) محمد ، عن ابن عيسى ، عن ( 1 )
( الفقيه 3 : 463 رقم 4604 ) البزنطي قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام رجل يتزوج المرأة متعة ، أيحل له أن يتزوج ابنتها
( الفقيه ) بتاتا ( 2 ) ؟
( ش ) قال « لا » .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 277 رقم 1175 بهذا السند أيضاً .
( 2 ) في الأصل : ثباتا .