21010 - 9 ( الكافي 5 : 431 ) محمد ، عن أحمد ، عن السراد ، عن ابن بكير وابن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة ثم تزوج أمها وهو لا يعلم أنها أمها قال « قد وضع اللَّه عنه جهالته بذلك » ، ثم قال « إذا علم أنها أمها فلا يقربها ولا يقرب البنت حتى تنقضي عدة الأم منه ، فإذا انقضت عدة الأم حل له نكاح الابنة » ، قلت :
فإن جاءت الأم بولد قال « هو ولده يرثه ( 1 ) ويكون ابنه وأخا امرأته » ( 2 ) .
21011 - 10 ( الفقيه 3 : 418 ذيل رقم 4458 ) ابن رئاب [ عن زرارة ] ( 3 ) ، عن أبي جعفر عليه السّلام مثله .
21012 - 11 ( الكافي 5 : 415 ) الأربعة ، عن صفوان ( 4 )
( التهذيب 7 : 280 رقم 1186 ) ابن عيسى ، عن التميمي ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها ، فقال « إذا لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها » .
بيان :
في نسخ
التهذيب ، وفي بعض نسخ الكافي امرأته فيخص الحلال ولا يشمل الزنى .
هامش
( 1 ) كلمة « يرثه » ليس في الكافي والتهذيب .
( 2 ) أورده في التهذيب - 7 : 285 رقم 1204 بهذا السند أيضاً .
( 3 ) أثبتناه من الفقيه المطبوع .
( 4 ) أورده في التهذيب - 7 : 330 رقم 1356 بهذا السند أيضاً .