تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ » ( 1 ) فقال علي عليه السّلام : إن هذه مستثناة وهذه مرسلة وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ » . فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام للرجل « أما تسمع ما يروي هذا عن علي عليه السّلام » فلما قمت ندمت وقلت : أي شيء صنعت ، يقول هو قد فعله رجل منا فلم ير به بأسا ، وأقول أنا قضى علي عليه السّلام فيها ، فلقيته بعد ذلك فقلت : جعلت فداك مسألة الرجل إنما كان الذي قلت تقول كان زلة مني فما تقول فيها فقال « يا شيخ تخبرني أن عليا عليه السّلام قضى بها وتسألني ما تقول فيها » ( 2 ) . بيان : في التهذيب كنت تقول بدل قلت تقول وفي الإستبصار كنت أقول ولكل وجه . 21007 - 6 ( الكافي 5 : 421 ) الثلاثة ، عن جميل بن دراج ( التهذيب 7 : 273 رقم 1168 ) الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل وحماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « الأم والابنة سواء إذا لم يدخل بها ، يعني إذا تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه إن شاء تزوج أمها وإن شاء تزوج ابنتها » . 21008 - 7 ( الفقيه 3 : 414 رقم 4447 ) جميل : أنه سئل أبو عبد اللَّه
هامش
( 1 ) النساء / 23 . ( 2 ) أورده في التهذيب - 7 : 274 رقم 1169 بهذا السند أيضاً .
الوافي — صفحة 169 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )