تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
21005 - 4 ( التهذيب 7 : 273 رقم 1165 ) محمد بن أحمد ، عن الخشاب ، عن ابن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه عليه السّلام « إن عليا عليه السّلام كان يقول : الربائب عليكم حرام مع الأمهات التي قد دخل بهن في الحجور وغير الحجور سواء والأمهات مبهمات دخل بالبنات أو ( أم - خ ل ) لم يدخل بهن ، فحرموا وأبهموا ما أبهم اللَّه » . 21006 - 5 ( الكافي 5 : 422 ) الأربعة ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم قال : كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السّلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها ، أيتزوج بأمها فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « قد فعله رجل منا فلم ير به بأسا » ، فقلت : جعلت فداك ، ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي عليه السّلام في هذا في الشمخية ( 1 ) التي أفتاها ابن مسعود أنه لا بأس بذلك ، ثم أتى عليا عليه السّلام فسأله فقال له علي عليه السّلام : من أين أخذتها ؟ فقال : من قول اللَّه عز وجل « وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا
هامش
( 1 ) في الكافي : في هذه الشمخية ، وفي التهذيب : في هذه السمجية ، وقال العلامة الشيخ الطريحي أعلى الله مقامه الشريف في مجمع البحرين : الشمخية في قوله ما تفتخر الشيعة إلا بقضاء علي ( ع ) في هذه الشمخية التي أفتاها ابن مسعود من ألفاظ حديث مضطرب المتن غير خال من التعقيد والتغيير وكأنها من الشمخ ، وهو العلو والرفعة ، وفي بعض نسخ الحديث السجية بالسين والجيم ، وهي كالأولى في عدم الظهور ، ومع ذلك فقد رماه المحقق ( ره ) بالشذوذ لمخالفته لظاهر القرآن وهو جيد . انتهى كلامه رحمه الله .