تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
- 26 - باب الرجل يتزوج المرأة فينكح ابنتها أو أمها 21002 - 1 ( التهذيب 7 : 273 رقم 1166 ) ابن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليه السّلام « إن عليا صلّى الله عليه وآله وسلّم قال : إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم ، فإذا لم يدخل بالأم فلا بأس أن يتزوج بالابنة ، وإذا تزوج الابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الأم ، وقال : الربائب عليكم حرام ، كن في الحجر أو لم يكن » . 21003 - 2 ( الفقيه 3 : 415 رقم 4448 ) قال علي عليه السّلام : الربائب عليكم حرام . . . الحديث . 21004 - 3 ( التهذيب 7 : 273 رقم 1167 ) الصفار ، عن الزيات ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فقال « تحل له ابنتها ولا تحل له أمها » .
الوافي — صفحة 167 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )