تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
( التهذيب 7 : 472 رقم 1894 ) البرقي ، عن النضر ، عن يحيى الحلبي ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين عليهما السّلام قال : سئل عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، قال « ما ظهر نكاح امرأة الأب ، وما بطن الزنى » . 20981 - 8 ( الكافي 5 : 418 ) محمد ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن الكاهلي قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام وأنا عنده عن رجل اشترى جارية ولم يمسها ، فأمرت امرأته ابنه وهو ابن عشر سنين أن يقع عليها ، فوقع عليها ، فما ترى فيه قال « أثم الغلام وأثمت أمه ولا أرى للأب إذا قربها الابن أن يقع عليها » . قال : وسألته عن رجل يكون له جارية ، فيضع أبوه يده عليها من شهوة أو ينظر منها إلى محرم من شهوة فكره أن يمسها ابنه . 20982 - 9 ( الكافي 5 : 419 ) محمد ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن ( 1 ) ( الفقيه 3 : 418 ذيل رقم 4456 ) موسى بن بكر ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السّلام « إذا زنى رجل بامرأة أبيه أو بجارية أبيه ، فإن ذلك لا يحرمها على زوجها ولا تحرم الجارية على سيدها ، إنما يحرم ذلك منه إذا كان أتى الجارية وهي حلال فلا تحل تلك الجارية أبدا لابنه ولا لأبيه ، وإذا تزوج رجل امرأة تزويجا حلالا فلا تحل تلك المرأة لابنه ولا لأبيه » .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 281 رقم 1189 بهذا السند أيضاً .