20976 - 3 ( الفقيه 3 : 410 رقم 4435 التهذيب 8 : 212 رقم ( 758 ) السراد ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسدها نظر بشهوة ، هل تحل لأبيه وإن فعل أبوه هل تحل لابنه قال « إذا نظر إليها نظر شهوة ، ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه ، وإن فعل ذلك الابن لم تحل للأب » .
20977 - 4 ( الكافي 5 : 418 ) الثلاثة ، عن جميل بن دراج قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها أتحل لابنه ؟ فقال « نعم ، إلا أن يكون نظر إلى عورتها » .
20978 - 5 ( الكافي 5 : 419 ) النيسابوريان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي ، عن محمد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه » ( 1 ) .
20979 - 6 ( الكافي 5 : 419 ) القميان ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الصيقل ، عن محمد قال : قلت له : رجل تزوج امرأة فلمسها ، قال « هي حرام على ابنه وأبيه ومهرها واجب » ( 2 ) .
20980 - 7 ( الكافي 5 : 567 ) محمد ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن النضر
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 282 رقم 1193 بهذا السند أيضاً .
( 2 ) أورده في التهذيب - 7 : 284 رقم 1201 بهذا السند أيضاً .