تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
- 24 - باب ما يحرم على الرجل ممن نكح ابنه أو أبوه أو جده وما يحل له 20974 - 1 ( الكافي 5 : 418 ) الخمسة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة فلامسها ، قال « مهرها واجب وهي حرام على ابنه وأبيه » ( 1 ) . 20975 - 2 ( الكافي 5 : 418 ) محمد ، عن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن الرجل يكون له الجارية فيقبلها ، هل تحل لولده فقال « بشهوة » ، قلت : نعم ، فقال « ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة » ، ثم قال « ابتداء منه إن جردها أو نظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه » ، وقلت : إذا نظر إلى جسدها فقال « إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه » ( 2 ) .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 284 رقم 1200 بهذا السند أيضاً . ( 2 ) أورده في التهذيب - 7 : 281 رقم 1192 بهذا السند أيضاً .