« نعم ، اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر » .
بيان :
قال في الإستبصار : وفي رواية أخرى إن عليه الحد ، وينبغي أن يحمل ذلك على هذا الخبر الذي يتضمن بيانا ( 1 ) مفصلا .
20973 - 19 ( التهذيب 8 : 214 رقم 765 ) السراد ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام [ قلت له : ] الرجل المسلم أله أن يتزوج المكاتبة التي قد أدت نصف مكاتبتها قال : فقال « إن كان سيدها حين كاتبها شرط عليها إن هي عجزت فهي رد في الرق فلا يجوز نكاحها حتى تؤدي جميع ما عليها » .
بيان :
يأتي جواز التمتع بالإماء في جملة أبواب وجوه النكاح إن شاء اللَّه .
هامش
( 1 ) في الاستبصار : بيانه بدل بيانا .