تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
20969 - 15 ( التهذيب 7 : 344 رقم 1409 ) عنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال « لا يجوز نكاح الأمة على الحرة ، ويجوز نكاح الحرة على الأمة ، فإذا تزوجها فالقسم للحرة يومان وللأمة يوم » . 20970 - 16 ( التهذيب 7 : 345 رقم 1413 ) الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن يحيى الأزرق قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل كانت له امرأة وليدة فتزوج حرة ولم يعلمها بأن له امرأة وليدة ، فقال « إن شاءت الحرة أقامت ، وإن شاءت لم تقم » ، قلت : قد أخذت المهر فتذهب به قال « نعم ، بما استحل من فرجها » . بيان : « الوليدة » الأمة . 20971 - 17 ( الفقيه 3 : 421 رقم 4464 التهذيب 7 : 345 رقم ( 1414 ) السراد ، عن الخراز ، عن الحذاء ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إنه سئل عن رجل تزوج امرأة حرة وأمتين مملوكتين في عقد واحد ، قال « أما الحرة فنكاحها جائز وإن كان سمى لها مهرا فهو لها ، وأما المملوكتان فإن نكاحهما في عقد مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما » . 20972 - 18 ( التهذيب 7 : 344 رقم 1411 ) البزوفري ، عن أحمد بن هوذة ، عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي ، عن عبد اللَّه بن حماد ، عن حذيفة بن منصور قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها ، قال « يفرق بينهما » ، قلت : عليه أدب ؟ قال