تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
الكتاب إلا في حال ضرورة حيث لا يجد مسلمة حرة أو ( 1 ) أمة ( 2 ) » . 20965 - 11 ( الكافي 5 : 360 ) علي ، عن أبيه ، عن ابن مرار ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا ينبغي للحر أن يتزوج الأمة وهو يقدر على الحرة ، ولا ينبغي أن يتزوج الأمة على الحرة ، ولا بأس أن يتزوج الحرة على الأمة ، فإن تزوج الحرة على الأمة فللحرة يومان وللأمة يوم » . 20966 - 12 ( التهذيب 7 : 334 رقم 1371 ) التيملي ، عن ابن زرارة ، عن الحسن بن علي ، عن العلاء ، عن محمد قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يتزوج المملوكة ، قال « إذا اضطر إليها فلا بأس » . 20967 - 13 ( التهذيب 7 : 421 ذيل رقم 1686 ) الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما عليه السّلام مثله . 20968 - 14 ( التهذيب 7 : 344 رقم 1410 وص 419 رقم ( 1679 ) عنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الصيقل قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « يتزوج الحرة على الأمة ولا يتزوج الأمة على الحرة ، ولا النصرانية ولا اليهودية [ على المسلمة ] ( 3 ) فمن فعل ذلك فنكاحه باطل » .
هامش
( 1 ) في الكافي : ولا أمة بدل أو أمة . ( 2 ) أورده في التهذيب - 7 : 299 رقم 1250 بهذا السند أيضاً . ( 3 ) أثبتناه في التهذيب .