قروء ثم تزوج إن شاءت » .
20961 - 7 ( الكافي 5 : 359 ) محمد ، عن عبد اللَّه بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن البصري قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام : هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة والأمة على الحرة ، فقال « لا تتزوج واحدة منهما على المسلمة ، وتتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية ، وللمسلمة الثلثان ، وللأمة والنصرانية الثلث » .
20962 - 8 ( الكافي 5 : 360 ) أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يتزوج الأمة قال « لا ، إلا أن يضطر إلى ذلك » .
20963 - 9 ( الكافي 5 : 360 ) محمد ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا ينبغي أن يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم ، إنما كان ذلك حيث قال اللَّه عز وجل « وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا » ( 1 ) ، والطول المهر ، ومهر الحرة اليوم مثل مهر الأمة أو أقل ( 2 ) » .
20964 - 10 ( الكافي 5 : 360 ) علي ، عن أبيه ، عن ابن مرار وغيره ، عن يونس ، عنهم عليهم السّلام قال « لا ينبغي للمسلم الموسر أن يتزوج الأمة إلا أن لا يجد حرة ، وكذلك لا ينبغي له أن يتزوج امرأة من أهل
هامش
( 1 ) النساء / 25 .
( 2 ) أورده في التهذيب - 7 : 334 رقم 1372 بهذا السند أيضاً .