تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
وأمة ، فللحرة يومان وللأمة يوم ، ولا يصلح نكاح الأمة إلا بإذن مواليها » . 20958 - 4 ( الفقيه 3 : 425 رقم 4477 ) محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام « إنه قضى أمير المؤمنين عليه السّلام أن ينكح الحرة على الأمة ، ولا ينكح الأمة على الحرة ، ومن تزوج حرة على أمة قسم للحرة ضعفي ما قسم للأمة من ماله ونفسه ، وللأمة الثلث من ماله ونفسه » . 20959 - 5 ( الفقيه 3 : 428 رقم 4483 ) قال أبو جعفر عليه السّلام « تزوج الأمة على الأمة ، ولا تتزوج الأمة على الحرة ، وتزوج الحرة على الأمة ، فإن تزوجت الحرة على الأمة فللحرة ثلثان وللأمة الثلث ، وليلتان وليلة » . 20960 - 6 ( الكافي 5 : 359 ) محمد ، عن أحمد ، عن ( التهذيب 7 : 345 رقم 1412 ) السراد ، عن يحيى اللحام ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل تزوج امرأة حرة وله امرأة أمة ، ولم تعلم الحرة أن له امرأة أمة ، قال « إن شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت ، وإن شاءت ذهبت إلى أهلها » ، قال : قلت له : فإن لم ترض [ بذلك وذهبت إلى أهلها أله عليها سبيل إذا لم ترض ] ( 1 ) بالمقام ؟ قال « لا سبيل له عليها إذا لم ترض حين تعلم » ، قلت : فذهابها إلى أهلها هو طلاقها قال « نعم إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة أشهر أو ثلاثة
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفين أثبتناه من الكافي والتهذيب .
الوافي — صفحة 150 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )