- 23 -
باب
الحر يتزوج الأمة
20955 - 1 ( الكافي 5 : 359 ) العدة ، عن أحمد ، عن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الحر يتزوج الأمة ، قال « لا بأس إذا اضطر إليها » ( 1 ) .
20956 - 2 ( الكافي 5 : 359 ) الخمسة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة ، ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل » ( 2 ) .
20957 - 3 ( الكافي 5 : 359 ) محمد ، عن ابن عيسى ، عن الحسين ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن نكاح الأمة ، قال « يتزوج الحرة على الأمة ولا يتزوج الأمة على الحرة ، ونكاح الأمة على الحرة باطل ، وإن اجتمعت عندك حرة
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 334 رقم 1370 بهذا السند أيضاً .
( 2 ) أورده في التهذيب - 7 : 344 رقم 1408 بهذا السند أيضاً .