علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها ، فقال « حلال ، أوله سفاح وآخره نكاح ، أوله حرام وآخره حلال » .
20932 - 4 ( الفقيه 3 : 417 ذيل رقم 4456 ) موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « لا بأس إذا زنى رجل بامرأة أن يتزوج بها بعد » وضرب مثل ذلك مثل رجل سرق ثمرة نخلة ثم اشتراها بعد .
20933 - 5 ( الكافي 5 : 356 ) محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن عثمان ، عن إسحاق بن جرير ( التهذيب 3 : 327 رقم 1346 ) ابن عيسى ، عن إسحاق ابن جرير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له : الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها ، هل يحل له ذلك قال « نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها ( الكافي ) وإنما يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها » .
20934 - 6 ( التهذيب 7 : 326 رقم 1343 ) الحسين ، عن القاسم بن محمد ، عن هاشم بن المثنى قال : كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السّلام جالسا فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها قال « نعم وأمها وابنتها » .
الوافي — صفحة 138
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٣٨