- 21 -
باب
الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها
20929 - 1 ( الكافي 5 : 355 ) محمد ، عن محمد بن أحمد ، عن الفطحية ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل أيحل له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها فقال « إن آنس منها رشدا فنعم وإلا فليراودها على الحرام فإن تابعته فهي عليه حرام وإن أبت فليتزوجها » ( 1 ) .
20930 - 2 ( الكافي 5 : 356 ) الخمسة ( التهذيب 7 : 327 رقم 1345 ) الحسين ، عن الثلاثة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالا قال : أوله سفاح وآخره نكاح ، ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد ، فكانت له حلالا » .
20931 - 3 ( الكافي 5 : 356 ) محمد ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 328 رقم 1349 بهذا السند أيضاً .