( 1969 ) السراد ، عن الفضل بن يونس قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت ، قال « يفرق بينهما ، وتحد الحد ولا صداق لها » .
20928 - 4 ( الكافي 5 : 566 ) الأربعة
( التهذيب 7 : 473 رقم 1897 ) محمد بن أحمد ، عن بنان ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة
( التهذيب 10 : 36 رقم 126 ) أحمد ، عن البرقي ، عن ابن المغيرة ، عن
( الفقيه 3 : 416 رقم 4453 التهذيب 7 : 490 رقم ( 1968 ) السكوني ، عن أبي عبد اللَّه ، عن أبيه عليهما السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السّلام « في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها الرجل :
يفرق بينهما ، ولا صداق لها ، إن الحدث كان من قبلها » .
بيان :
قال الصدوق طاب ثراه في كتاب علل الشرائع ( 1 ) بعد إيراد حديث طلحة :
والذي أفتي به وأعتمد عليه في هذا الباب ما حدثني به محمد بن الحسن رضي اللَّه عنه ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير وفضالة بن أيوب ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبد اللَّه
هامش
( 1 ) ص 502 .