- 20 -
باب
زنا أحد الزوجين قبل الدخول
20925 - 1 ( التهذيب 7 : 481 رقم 1932 ) ابن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن
( الفقيه 3 : 416 رقم 4452 التهذيب 7 : 490 رقم ( 1967 ) طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال : قرأت في كتاب علي عليه السّلام « أن الرجل إذا تزوج المرأة فزنى من قبل أن يدخل بها لم تحل له لأنه زان ، ويفرق بينهما ويعطيها نصف الصداق » .
20926 - 2 ( الفقيه 3 : 416 رقم 4451 التهذيب 7 : 489 رقم ( 1966 ) علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنى ما عليه قال « يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة » .
20927 - 3 ( الفقيه 3 : 416 رقم 4454 التهذيب 7 : 490 رقم
الوافي — صفحة 134
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٣٤