تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
20921 - 6 ( التهذيب 7 : 327 رقم 1347 ) ابن عيسى ، عن عثمان ، عن ( الفقيه 3 : 405 رقم 4416 ) أبي المغراء ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنى ، ولا يزوج الرجل المعلن بالزنى إلا أن يعرف منهما التوبة » . 20922 - 7 ( التهذيب 7 : 331 رقم 1363 ) علي بن الحسن ، عن علي ابن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سئل عن رجل أعجبته امرأة ، فسأل عنها فإذا الثناء ( 1 ) عليها يثغي ( 2 ) في الفجور ، فقال « لا بأس بأن يتزوجها ويحصنها » . بيان : ينبغي حملها على غير المشهورة كما يؤيده السؤال ، وفي الاستبصار حمل تارة على صحة العقد وإن فعل محرما وأخرى على ما إذا تابت ولا يخفى بعدهما . 20923 - 8 ( التهذيب 7 : 331 رقم 1362 ) ابن محبوب ، عن أحمد ، عن السراد ، عن عباد بن صهيب ، عن جعفر بن محمد عليهما السّلام قال « لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني إذا كانت تزني ، وإن لم يقم عليها الحد فليس عليه من إثمها شيء » .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : النثا عليها بتقديم النون على الثاء المثلثة ، وهو مقصورا مثل الثناء ، إلا أنه في الخير والشر جميعا ، والثناء بتقديم المثلثة محدودا في الخير خاصة ، تقول ثنوت الخير ثنوا إذا أظهرته ، وتناثوا الشئ إذا تذاكروه . « عهد » . ( 2 ) هكذا في الأصل ، ولكن في التهذيب والاستبصار : شئ في الفجور .