تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
وآله وسلّم مشهورين بالزنى فنهى اللَّه عز وجل عن أولئك الرجال والنساء ، والناس اليوم على تلك المنزلة من شهر شيئا من ذلك أو أقيم عليه حد فلا تزوجوه حتى تعرف توبته » . 20919 - 4 ( الكافي 5 : 355 ) محمد ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن ابن وهب قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت زنت ، قال « إن شاء زوجها أن يأخذ الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها وإن شاء تركها » ( 1 ) . بيان : يعني أن الصداق ثابت لها باستحلال فرجها ، ولكن إن شاء أن يخلي سبيلها أخذ غرامة ممن تولى نكاحها ، وإن شاء أن يمسكها أمسكها ولا غرامة . 20920 - 5 ( الكافي 5 : 355 ) حميد ، عن ابن سماعة ، عن الميثمي ، عن أبان ، عن حكم بن حكيم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في قوله تعالى « الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ( 2 ) » ، قال « إنما ذلك في الجهر » ثم قال « لو أن إنسانا زنى ثم تاب تزوج حيث يشاء » .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 406 رقم 1626 بهذا السند أيضاً . ( 2 ) النور / 3 .