20913 - 18 ( الكافي 5 : 353 ) الأربعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال قال أمير المؤمنين عليه السّلام « إياكم وتزويج الحمقاء فإن صحبتها بلاء وولدها ضياع » ( 1 ) .
20914 - 19 ( الكافي 5 : 354 ) العدة ، عن البرقي ، عن أبيه ، عمن حدثه ، عن ( 2 )
( الفقيه 3 : 561 رقم 4929 ) أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « زوجوا الأحمق ، ولا تزوجوا الحمقاء ، فإن الأحمق قد ينجب والحمقاء لا تنجب » .
20915 - 20 ( الكافي 5 : 354 ) محمد ، عن أحمد ، عن ( التهذيب 7 : 406 رقم 1624 ) السراد ، عن الخزاز ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سأله بعض أصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء ، أيصلح له أن يتزوجها وهي مجنونة قال « لا ، ولكن إن كان عنده أمة مجنونة فلا بأس بأن يطأها ولا يطلب ولدها » .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 406 رقم 1622 بهذا السند أيضاً .
( 2 ) أورده في التهذيب - 7 : 406 رقم 1623 بهذا السند أيضاً .