تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
- 18 - باب سائر من كره مناكحته 20896 - 1 ( الكافي 5 : 347 ) العدة ، عن أحمد رفعه قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « من زوج كريمته من شارب خمر فقد قطع رحمها » ( 1 ) . 20897 - 2 ( الكافي 5 : 348 ) الثلاثة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم : شارب الخمر لا يزوج إذا خطب » ( 2 ) . 20898 - 3 ( الكافي 5 : 348 ) محمد ، عن أحمد ، عن السراد ، عن خالد ابن جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم : من شرب الخمر بعد ما حرمها اللَّه عز وجل على لساني فليس بأهل أن يزوج إذا خطب » ( 3 ) .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 398 رقم 1590 بهذا السند أيضاً . ( 2 ) أورده في التهذيب - 7 : 398 رقم 1591 بهذا السند أيضاً . ( 3 ) أورده في التهذيب - 7 : 398 رقم 1589 بهذا السند أيضاً .