محمد ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السّلام « عليك بالبله من النساء التي لا تنصب والمستضعفات » .
20892 - 26 ( التهذيب 7 : 303 رقم 1265 ) الحسين ، عن النضر ، عن عبد اللَّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام : بم يكون الرجل مسلما يحل مناكحته وموارثته ، وبم يحرم دمه فقال « يحرم دمه بالإسلام إذا أظهر ، ويحل مناكحته وموارثته » .
بيان :
قال في التهذيبين : هذا الخبر ليس بمناف لما قدمناه لأن من ظهر منه العداوة والنصب لأهل بيت رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم لا يكون قد أظهر الإسلام ، بل يكون على غاية في إظهار الكفر .
20893 - 27 ( الفقيه 3 : 472 رقم 4646 ) : سأل العلاء بن رزين أبا جعفر عليه السّلام عن جمهور الناس ، فقال « هم اليوم أهل هدنة ، ترد ضالتهم ، وتؤدى أمانتهم ، وتحقن دماؤهم ، وتجوز مناكحتهم وموارثتهم في هذه الحال » .
الوافي — صفحة 106
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٠٦