20887 - 21 ( الفقيه 3 : 408 رقم 4424 ) السراد ، عن سليمان الحمار ( 1 ) ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا ينبغي للرجل المسلم منكم أن يتزوج الناصبة ، ولا يزوج ابنته ناصبا ولا يطرحها عنده » .
20888 - 22 ( الكافي 5 : 352 ) الخمسة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه أتاه قوم من أهل خراسان من وراء النهر ، فقال لهم « تصافحون أهل بلادكم وتناكحونهم ، أما إنكم إذا صافحتموهم انقطعت عروة من عرى الإسلام ، وإذا ناكحتموهم انتهك الحجاب فيما بينكم وبين اللَّه عز وجل » .
20889 - 23 ( التهذيب 7 : 303 رقم 1263 ) ابن فضال ، عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن سندي ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المرأة العارفة ، هل أزوجها الناصب قال « لا ، إن الناصب كافر » ، قال : فأزوجها الرجل الغير الناصب ولا العارف فقال « غيره أحب إلي منه » .
20890 - 24 ( التهذيب 7 : 303 رقم 1264 ) عنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن ابن رباط ، عن ابن أذينة ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : ذكر النصاب ، فقال « لا تنكحهم ، ولا تأكل ذبيحتهم ، ولا تسكن معهم » .
20891 - 25 ( التهذيب 7 : 304 رقم 1268 ) الحسين ، عن أحمد بن
هامش
( 1 ) الظاهر هذا هو سليمان بن عبد الرحمن الحمار ، من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام ، وابنه أيضاً ، وهو داود بن سليمان الحمار ، وهذا الأخير ثقة .