تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
العلاء عن محمد عن أبي جعفر عليه السّلام « أنه نهى عن آنية الذهب والفضة » ( 1 ) . 19864 - 4 الكافي - 6 / 268 / 7 / 1 العدة عن سهل عن علي بن حسان عن موسى بن بكر عن أبي الحسن موسى عليه السّلام قال « آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون ( 2 ) » ( 3 ) . 19865 - 5 الفقيه - 3 / 353 / 4239 الحديث مرسلا عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم . 19866 - 6 الفقيه - 3 / 352 / 4237 أبان عن محمد عن أبي جعفر عليه السّلام قال « لا تأكل في آنية ذهب ولا فضة » . 19867 - 7 الكافي - 6 / 267 / 2 / 1 محمد عن التهذيب ، 9 / 91 / 125 / 1 أحمد عن ابن بزيع قال « سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن آنية الذهب والفضة فكرهها فقلت قد روى بعض أصحابنا أنه كان لأبي الحسن عليه السّلام مرآة ملبسة فضة ( 4 ) ، فقال لا والحمد لله إنما كانت لها حلقة من فضة وهي عندي ثم قال إن العباس حين عذر عمل له قضيب ملبس من فضة
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 9 : 90 رقم 385 بهذا السند أيضا . ( 2 ) قوله « متاع الذين لا يوقنون » هذا يدل على تحريم اتخاذ هذه الأواني وحفظها ولو من غير استعمال كما هو مذهب الشيخ وابن إدريس وهو الأظهر . « ش » . ( 3 ) أورده في التهذيب - 9 : 91 رقم 389 بهذا السند أيضا . ( 4 ) قوله « مرآة ملبسة فضة » هذا يدل على تحريم كل شئ من أثاث البيت مصنوع من فضة أو ذهب ولا يختص بأواني الأكل والشرب مع جواز حلقة من الفضة ، وهنا موضع السؤال عن الفرق بين الحلقة وغيرها كلبس المرآة ولبس القضيب ، وإن قلنا بجواز جميع ذلك كان على الإمام عليه السلام أن يدفع الوهم الحاصل للمرادي حيث فهم من حرمة الأواني حرمة المرأة والقضيب وإن قلنا بمنع جميع ذلك ، فكيف أجيز وجود حلقة في المرآة ولم يقل أحد بالفرق بين الصغير والكبير ، الآلات والأواني والوجه إباحة كل شئ يشك في حرمته فلا يحرم من الأثاث إلا الأواني وسيأتي إن شاء الله في باب الحلي في الصفحة 107 تجويز كثير من آلات الذهب والفضة . « ش » .