تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
- 118 - باب أواني الأكل 19861 - 1 الكافي - 6 / 267 / 1 / 1 الاثنان عن الوشاء عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا تأكل في آنية الذهب والفضة » ( 1 ) . 19862 - 2 الكافي - 6 / 267 / 3 / 1 الخمسة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا تأكل في آنية ( 2 ) من فضة ولا في آنية مفضضة » ( 3 ) . 19863 - 3 الكافي - 6 / 267 / 4 / 1 العدة عن سهل عن السراد عن
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 9 : 90 رقم 384 بهذا السند أيضا . ( 2 ) قوله « لا تأكل في آنية » هذا النهي خاص بالأكل عن الآنية فلا يشمل غير الأكل وغير الآنية لكن سيأتي إن شاء الله باب في النهي عن الشرب أيضا ، والظاهر إنه لم يتوقف أحد في المنع عن مطلق الاستعمال ، وقد روى العامة عن النبي صلى الله عليه وآله النهي عن الاستعمال المطلق وقال الشيخ وابن إدريس رحمهما الله يحرم اتخاذ الأواني ولو لغير الاستعمال وقال العلامة في المختلف الوجه الجواز . « ش » . ( 3 ) أورده في التهذيب - 9 : 90 رقم 386 بهذا السند أيضا .
الوافي — صفحة 493 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )