تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 729

مساهمون:

ص٧٢٩
واحد عن أبان عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الثوب يكون فيه الحرير فقال « إن كان فيه خلط فلا بأس » . 20359 - 32 الكافي - 6 / 454 / 8 / 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « النساء يلبسن الحرير والديباج إلا في الإحرام » . 20360 - 33 التهذيب - 2 / 367 / 56 / 1 ابن محبوب عن العباس عن علي بن مهزيار عن فضالة عن موسى بن بكر عن زرارة قال « سمعت أبا جعفر عليه السّلام ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء » . بيان : اللحمة ما يلتحم به السدا وقد مضى في حديث أبي الجارود عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم « إنه قال لعلي عليه السّلام لا تلبس الحرير فيحرق اللَّه جلدك يوم تلقاه » . قال في الفقيه ( 1 ) : ولم يطلق النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم لبس الحرير إلا لعبد الرحمن بن عوف وذلك أنه كان رجلا قملا يعني ذو قمل 20361 - 34 الكافي - 6 / 454 / 9 / 1 العدة عن البرقي عن محمد بن علي ( 2 ) ، عن العباس بن موسى عن أبيه قال « سألته عن الإبريسم والقز قال « هما سواء » .
هامش
( 1 ) ج 1 ص 253 ذيل رقم 775 . ( 2 ) المراد بمحمد بن علي هذا هو ابن محبوب « عهد » سلمه الله .