تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 685

مساهمون:

ص٦٨٥
- 168 - باب المسكر يقطر منه في الطعام أو يسقي الدابة 20265 - 1 الكافي - 6 / 422 / 1 / 1 محمد عن محمد بن موسى عن الحسين [ الحسن - خ ل ] بن المبارك عن زكريا بن آدم قال « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لحم كثير ومرق كثير فقال يهراق المرق أو يطعمه لأهل الذمة أو الكلاب واللحم فاغسله وكله قلت فإن قطر فيه الدم فقال الدم تأكله النار إن شاء اللَّه قلت فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم فقال فسد قلت أبيعه من اليهود والنصارى وأبين لهم فإنهم يستحلون شربه قال نعم ( 1 ) قلت والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شيء من ذلك قال أكره أن آكله إذا قطر في شيء من طعامي » ( 2 ) . 20266 - 2 الكافي - 6 / 430 / 7 / 1 العدة عن
هامش
( 1 ) بدل : لهم فإنهم يستحلون شربه قال نعم ، في التهذيب المطبوع هكذا : بين لهم فإنهم يستحلون شربه . ( 2 ) أورده في التهذيب - 9 : 119 رقم 512 بهذا السند أيضا .