بيان :
حمله في التهذيبين على ضرب من الكراهية جمعا بين الأخبار قال لأن الأفضل أن يترك ذلك حتى يصير خلا من قبل نفسه ولا يطرح فيه ما يغيره من الملح وغيره
20256 - 7 الكافي - 6 / 428 / 4 / 1 التهذيب - 9 / 117 / 241 / 1 عنه عن فضالة عن ابن بكير عن أبي بصير قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الخمر يجعل خلا قال لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يغلبها » .
بيان :
قال في الاستبصار الوجه فيه أيضا ما قلناه في الخبر الأول سواء يعني أن الأفضل أن يترك حتى يصير خلا من قبل نفسه .
وقال في التهذيب معناه إذا جعل فيه ما يغلب عليه فيظن أنه خل ولا يكون ذلك مثل القليل من الخمر يطرح عليه كثير من الخل فإنه يصير بطعم الخل ومع هذا فلا يجوز استعماله حتى يعزل من تلك الخمرة ويترك مفردا إلى أن يصير خلا فإذا صار خلا حل حينئذ ذلك الخل فأما قبل ذلك فلا يجوز استعماله على حال
20257 - 8 الكافي - 6 / 428 / 1 / 1 محمد عن البرقي عن ابن بكير
التهذيب ، 9 / 119 / 246 / 1 الحسين عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن أبي بصير قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الخمر يصنع فيها الشيء حتى تحمض قال إذا كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فيه فلا بأس » .
الوافي — صفحة 677
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٦٧٧