الثلث - خ ل ] فهو حلال » ( 1 ) .
20218 - 18 التهذيب - 9 / 120 / 253 / 1 محمد بن أحمد عن أبي عبد اللَّه عن منصور بن العباس عن محمد بن عبد اللَّه بن أبي أيوب عن سعيد بن جناح عن أبي عامر ( 2 ) ، عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « العصير إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق ونصف ثم يترك حتى يبرد فقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه » .
بيان :
وذلك لأن بالبرودة يذهب تمام الثلثين
20219 - 19 التهذيب - 9 / 122 / 263 / 1 علي بن جعفر عليهما السّلام ن أخيه قال « سألته عن الرجل يصلي إلى القبلة لا يوثق به أتي بشراب زعم أنه على الثلث فيحل شربه قال لا يصدق إلا أن يكون مسلما عارفا » .
20220 - 20 التهذيب - 9 / 116 / 237 / 1 محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « أنه سئل عن الرجل يأتي بالشراب فيقول هذا مطبوخ على الثلث قال إن كان مسلما أو ورعا مأمونا فلا بأس إن يشرب » .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 9 : 121 رقم 521 بهذا السند أيضا .
( 2 ) أبو عامر هذا هو أخ سعيد بن جناح ، ثقة .