20214 - 14 الكافي - 6 / 421 / 8 / 1 الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن بكر بن محمد ( 1 ) ، عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا شرب الرجل النبيذ المخمور فلا تجوز شهادته في شيء من الأشربة ولو كان يصف ما تصفون » ( 2 ) .
بيان :
يعني لو كان شيعي المذهب قائلا بإمامة الأئمة الاثني عشر عليهم السلام
20215 - 15 الكافي - 6 / 421 / 9 / 1 بعض أصحابنا عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ( 3 ) قال « إذا زاد الطلاء على الثلاث أوقية فهو حرام » ( 4 ) .
20216 - 16 الكافي - 6 / 421 / 10 / 1 العدة عن سهل عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عليهما السّلام ن أخيه أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه ثم يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث ثم يرفع [ ثم يوضع - خ ل ]
هامش
( 1 ) في التهذيب المطبوع : زكريا بن محمد ، وقد أشار إلى هذا الاختلاف في جامع الرواة ج 1 ص 333 تحت اسم زكريا بن محمد ، بعد الإشارة إلى هذا الحديث عنه وقال : الصواب من هاتين النسختين هو بكر بن محمد بقرينة رواية أحمد بن إسحاق عنه والله أعلم . انتهى .
( 2 ) أورده في التهذيب - 9 : 122 رقم 527 بهذا السند أيضا .
( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ليس في التهذيب .
( 4 ) أورده في التهذيب - 9 : 121 رقم 520 بهذا السند أيضا .