أبي عمير عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « إذا كان يخضب الإناء فاشربه » .
بيان :
كأن خضاب الإناء إنما يعتبر فيما لا يعلم ذهاب ثلثيه .
20212 - 12 الكافي - 6 / 420 / 6 / 1 محمد عن
التهذيب ، 9 / 121 / 258 / 1 أحمد عن علي بن الحكم عن ابن وهب قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن البختج فقال « إذا كان حلوا يخضب الإناء وقال صاحبه قد ذهب ثلثاه وبقي الثلث فاشربه » .
20213 - 13 الكافي - 6 / 421 / 7 / 1 محمد عن
التهذيب ، 9 / 122 / 261 / 1 أحمد عن محمد بن إسماعيل عن يونس بن يعقوب عن ابن عمار قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول قد طبخ على الثلث وأنا أعلم أنه يشربه على النصف أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف فقال لا تشربه قلت فرجل من غير أهل المعرفة
ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف يخبرنا أن عنده بختجا [ على الثلث ] ( 1 ) قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يشرب منه قال نعم » .
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ولكن يوجد في الكافي والتهذيب .