تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 643

مساهمون:

ص٦٤٣
فوصفت له دواء فيه نبيذ فقال إسماعيل النبيذ حرام وإنا أهل بيت لا نستشفي بالحرام » . 20188 - 11 الكافي - 6 / 414 / 8 / 1 محمد عن أحمد عن الحسين عن النضر عن الحسين بن عبد اللَّه الأرجاني عن مالك المسمعي عن قائد بن طلحة أنه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن النبيذ يجعل في الدواء ؟ قال « ليس ينبغي لأحد أن يستشفي بالحرام » . 20189 - 12 الكافي - 6 / 414 / 11 / 1 القمي عن الكوفي عن عثمان عن سعيد بن يسار قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « ليس في شرب [ ترك - خ ل ] النبيذ تقية » ( 1 ) . 20190 - 13 الكافي - 6 / 415 / 12 / 1 الأربعة عن زرارة عن غير واحد قال « قلت لأبي جعفر عليه السّلام في المسح على الخفين تقية قال لا يتقى في ثلاثة ( 2 ) قلت وما هن قال شرب الخمر أو قال شرب المسكر والمسح على الخفين ومتعة الحج » ( 3 ) . بيان : قد مضى هذا الحديث بنحو آخر في أبواب الوضوء من كتاب الطهارة
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 9 : 114 رقم 494 بهذا السند أيضا . ( 2 ) قوله « لا يتقى في ثلاثة » لعل معناه انه ليس فيه خطر فيتقى ، أما شرب الخمر فلأن أهل السنة يحرمونها وأكثرهم يحرمون النبيذ وكل مسكر وأما المسح على الخفين فلم تجزها عايشة ، وكان معروفا منها وتبعها جماعة من فقهائهم ، وأما متعة الحج فلا تقية فيها لأن أهل السنة لا يمنعون من مشروعيتها وإنما يختلفون في أفضلية غيرها وليس التخصيص بالذكر للحصر في الثلاثة . « ش » . ( 3 ) أورده في التهذيب - 9 : 114 رقم 495 بهذا السند أيضا بسنده هكذا . . . عن زرارة قال : قلت : أمسح على الخفين . . . الخ مع اختلاف يسير في المتن .