تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 639

مساهمون:

ص٦٣٩
- 159 - باب من اضطر إلى الخمر والمسكر 20178 - 1 الكافي - 6 / 414 / 4 / 1 القميان عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن دواء عجن بالخمر فقال لا واللَّه ما أحب أن أنظر إليه فكيف أتداوى به إنه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير وإن أناسا ليتداوون به » ( 1 ) . 20179 - 2 الكافي - 6 / 414 / 10 / 1 العدة [ عن سهل ] ( 2 ) عن السراد عن ابن رئاب عن الحلبي قال « سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن دواء يعجن بخمر فقال ما أحب أن أنظر إليه ولا أشمه فكيف أتداوى به ( 3 ) » .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 9 : 113 رقم 490 بهذا السند أيضا . ( 2 ) ليس في الأصل وأثبتناه من المصدر . ( 3 ) قوله « فكيف أتداوى به » محمول على عدم حصول الاضطرار إلى التداوي بالخمر قط ، إذ ما من مرض ذكر الأطباء له العلاج بالخمر إلا وله علاج من غيرها ، فالاضطرار إلى الخمر وانحصار الدواء فيها فرض غير واقع . « ش » .