تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 623

مساهمون:

ص٦٢٣
التهذيب ، 7 / 112 / 91 / 1 الحسين عن حماد بن عيسى عن العقرقوفي عن أبي بصير قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن بيع السيف المحلى بالنقد فقال لا بأس به قال وسألته عن بيعه بالنسيئة فقال إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس أو ليعط الطعام » . 17997 - 8 الكافي ، 5 / 250 / 25 / 1 حميد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان التهذيب ، 7 / 114 / 98 / 1 ابن سماعة عن فضالة عن أبان عن محمد قال « سئل عن السيف المحلى والسيف الحديد المموه بالفضة نبيعه بالدراهم قال نعم وبالذهب وقال إنه يكره أن تبيعه نسيئة وقال إذا كان الثمن أكثر من الفضة فلا بأس » . بيان : المموه المطلي بالذهب أو الفضة وفي التهذيب بع بالذهب مكان نعم وبالذهب 17998 - 9 الكافي ، 5 / 251 / 29 / 1 الأربعة عن صفوان عن البجلي التهذيب ، 7 / 113 / 93 / 1 الحسين عن سعدان بن مسلم عن البجلي قال « سألته عن السيوف المحلاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى أجل مسمى فقال إن الناس لم يختلفوا في النسيء أنه الربا إنما اختلفوا في اليد باليد فقلت له فنبيعه دراهم بنقد فقال كان أبي عليه السّلام يقول يكون معه عرض أحب إلي فقلت إذا