- 96 -
باب
بيع كل من الذهب والفضة المخلوط بغيره
17990 - 1 الكافي ، 5 / 250 / 26 / 1 التهذيب ، 7 / 112 / 90 / 1 علي عن أبيه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن حمزة عن إبراهيم بن هلال قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام جام فيه ذهب وفضة أشتريه بذهب أو فضة فقال إن كان يقدر على تخليصه فلا
وإن لم يقدر على تخليصه فلا بأس » .
17991 - 2 الكافي ، 5 / 249 / 21 / 1 علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن عبد اللَّه بن سنان
التهذيب ، 7 / 109 / 74 / 1 الحسين عن صفوان والنضر عن ابن سنان قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن شراء الذهب فيه الفضة والزئبق والتراب بالدنانير والورق فقال لا تصارفه إلا بالورق قال وسألته عن شراء الفضة فيها الرصاص بالورق إذا خلصت نقصت من كل عشرة درهمين أو ثلاثة فقال لا يصلح إلا بالذهب .
الوافي — صفحة 621
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٦٢١