التهذيب ، 7 / 110 / 77 / 1 الحسين عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يقول للصائغ صغ لي هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجا ( 1 ) بدرهم غلة قال لا بأس » .
بيان :
الطازج الخالص الطري معرب تازه
17962 - 13 التهذيب ، 7 / 117 / 115 / 1 الصفار عن السندي بن ربيع عن محمد بن سعيد المدائني عن الحسن بن صدقة عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال « قلت له أنا أصرف الدراهم بالدراهم وأصير الغلة وضحا وأصير الوضح غلة قال إذا كان فيها دنانير فلا بأس قال فحكيت ذلك لعمار بن موسى الساباطي قال كذا قال لي أبوه ثم قال لي الدنانير أين تكون
قلت لا أدري قال عمار قال لي أبو عبد اللَّه عليه السّلام تكون مع الذي ينقص » .
17963 - 14 التهذيب ، 7 / 106 / 62 / 1 الحسين عن الثلاثة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس .
هامش
( 1 ) قوله « أبدل لك درهما طازجا » أي أعطيك درهما طازجا وآخذ منك درهم غلة ويكون زيادة الطازج أجرة الصياغة والإشكال فيه من جهة ان الدرهمين إن كانا متساويين في الوزن والغش في درهم الغلة غير محسوس صار زياد العمل من جانب الصايغ ربا .
وقال ابن إدريس : الممتنع في الربا الزيادة العينية لا الحكمية ، فلا مانع من شرط عمل في بيع المقدارين المتساويين والتفصيل في محله والحق أن الزيادة الحكمية محمرة . « ش » .