أن يشتريها منه وإلا فلا » .
17959 - 10 التهذيب ، 7 / 106 / 61 / 1 عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر عليه السّلام قال « سألته عن الرجل يجيء إلى صيرفي ومعه دراهم يطلب أجود منها فيقاوله على دراهمه يزيده كذا وكذا بشيء قد تراضيا عليه ثم يعطيه بعد بدراهمه دنانير ثم يبيعه الدنانير بتلك الدراهم على ما تقاولا عليه أول مرة قال ليس ذلك برضا منهما جميعا قلت بلى قال لا بأس » .
17960 - 11 التهذيب ، 7 / 114 / 99 / 1 ابن سماعة عن صفوان عن ابن بكير عن
الفقيه ، 3 / 289 / 4042 عمر بن يزيد قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام الدراهم بالدراهم مع أحدهما الرصاص وزنا بوزن فقال أعد فأعدت عليه ( 1 ) ، ثم قال أعد فأعدت عليه ، فقال لا أرى به بأسا » .
17961 - 12 الكافي ، 5 / 249 / 20 / 1 محمد عن أحمد عن المحمدين
هامش
( 1 ) قوله « فأعدت عليه » لعل الأمر بالإعادة أن يعرف عليه السلام أن القيود المذكورة في كلام السائل جميعها مما يتوجه ذهنه إليها ويعتد بها ، أو جرى بعضها على لسانه من غير اعتناء شديد فإن كان جميعها مما يهتم بها كررها في المرة الثانية والثالثة وإلا أسقط بعضها ، فلما علم عليه السلام التفاته وتوجهه إلى القيود واهتمامه بها أجابه لأن القيود التي لها مدخل في الحكم إذا لم تكن مورد اهتمام السائل ربما أسقطها في النقل وقيل وجوه آخر في سؤال الإعادة لا أحسنها ولا أحسن نقلها . « ش » .