تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 599

مساهمون:

ص٥٩٩
- 93 - باب الغنم تعطى بالضريبة 17944 - 1 الكافي ، 5 / 223 / 1 / 2 التهذيب ، 7 / 127 / 25 / 1 الخمسة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سمنا شيئا معلوما أو دراهم معلومة من كل شاة كذا وكذا قال لا بأس بالدراهم ولست أحب أن يكون بالسمن » . 17945 - 2 الكافي ، 5 / 224 / 2 / 1 الثلاثة عن أبي المغراء عن إبراهيم بن ميمون « أنه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام قال نعطي الراعي الغنم بالجبل يرعاها وله أصوافها وألبانها ويعطينا الراعي لكل شاة درهما قال ليس بذلك بأس فقلت إن أهل المسجد يقولون لا يجوز لأن منها ما ليس له صوف ولا لبن فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام وهل يطيبه إلا ذاك يذهب بعضه ويبقى بعض » . 17946 - 3 التهذيب ، 7 / 127 / 24 / 1 ابن سماعة عن ابن جبلة عن أبي المغراء عن إبراهيم بن ميمون « أن إبراهيم بن المثنى ( 1 )
هامش
( 1 ) في التهذيب المطبوع : إبراهيم بن أبي المثنى .