كسا الناس بالعراق وأنه كان في الكسوة حلة جيدة قال فسأله إياها الحسين عليه السّلام ( 1 ) فأبى فقال الحسين عليه السّلام أنا أعطيك مكانها حلتين فأبى فلم يزل يعطيه حتى بلغ له خمسا فأخذها منه ثم أعطاه الحلة وجعل الحلل في حجره وقال لآخذن خمسة بواحدة » .
17938 - 27 التهذيب ، 7 / 120 / 127 / 1 عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين
فقال كره ذلك علي عليه السّلام فنحن نكرهه إلا أن يختلف الصنفان
قال وسألته عن الإبل والبقر والغنم أو إحداهن في هذا الباب قال نعم نكرهه » .
17939 - 28 التهذيب ، 7 / 120 / 128 / 1 عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال « سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد فقال إذا سميت الثمن ( 2 ) فلا بأس » .
17940 - 29 الفقيه ، 3 / 279 / 4008 سأل سماعة أبا عبد اللَّه عليه السّلام الحديث .
هامش
( 1 ) قوله « فسأله إياها الحسين عليه السلام » ضمير سأله راجع إلى الرجل الذي أخذ الثوب عن أمير المؤمنين عليه السلام ، والمعنى بذل علي عليه السلام الحلل الجماعة يستحقون الكسوة من أهل العراق وكان ما وصل إلى رجل منهم حلة جيدة فأخذه الحسين عليه السلام منه بخمس حلل . « ش » .
( 2 ) قوله « إذا سميت الثمن » أي إذا سميت وعينت الحيوان الذي جعلته ثمنا فلا بأس ويحتمل أن المراد تسمية ثمن كل من الطرفين وتقويمه أي تقول أعطني فرسك بكذا وكذا وأعطيك فرسي بكذا وكذا على ما هو المصرح به في خبر آخر ، ولذا حمله الشيخ في الاستبصار مع ذلك الخبر على الأفضل والأحوط « سلطان . ره » .