رباط عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « مثله » .
17930 - 19 الكافي ، 5 / 191 / 9 / 1 حميد عن
التهذيب ، 7 / 120 / 132 / 1 ابن سماعة عن أخيه جعفر عن أبان عن الهاشمي قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل قال لرجل ادفع إلي غنمك وإبلك تكون معي فإذا ولدت أبدلت لك إن شئت إناثها بذكور أو ذكورها بإناث فقال إن ذلك فعل مكروه إلا أن يبدلها بعد ما تولد بغيرها [ ويعزلها - خ ل ] [ ويعرفها - خ ل ] » .
17931 - 20 الكافي ، 5 / 254 / 5 / 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إن رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم كان عليه الثني فيعطي الرباع » .
17932 - 21 الكافي ، 5 / 189 / 12 / 1 الخمسة
التهذيب ، 7 / 94 / 4 / 1 398 الحسين عن الثلاثة
الفقيه ، 3 / 282 / 4018 الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا ولا وزنا » .
بيان :
في الفقيه والتهذيب بمعارضة المتاع بالراء من العرض وهو المتاع ومعناهما
الوافي — صفحة 595
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٥٩٥