تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 592

مساهمون:

ص٥٩٢
فقال نعم لا بأس إذا سميت الأسنان جذعين أو ثنيين ثم أمرني فخططت على النسيئة ( 1 ) الفقيه ، لأن الناس يقولون لا وإنما فعل ذلك للتقية » . 17919 - 8 الكافي ، 5 / 191 / 5 / 1 التهذيب ، 7 / 121 / 133 / 1 علي عن أبيه عن التميمي عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال « لا تباع راحلة عاجلة بعشر ملاقيح من أولاد جمل من قابل » . بيان : الراحلة الناقة الصالحة للركوب وملاقيح جمع ملقوح وهو جنين الناقة 17920 - 9 الكافي ، 5 / 191 / 6 / 1 الاثنان عمن ذكره عن أبان عن محمد بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد فأما نظرة فلا يصلح ( 2 ) » .
هامش
( 1 ) قوله « فخططت على النسية » يدل على أنهم كانوا يكتبون الحديث في محضر الإمام عليه السلام فخط على هذه الكملة وأما حمله على التقية فبعيد إذ يجوز عند جماعة كثيرة من العامة الحيوان بالحيوانين نسيئة . وروي في أحاديثهم عن عمرو بن العاص وهو مذهب الشافعي فالحمل على الكراهية أولى كما حمله العلامة « ره » وأما أمره عليه السلام بالخط على كلمة النسيئة فلعله رأي المصلحة في بيان الكراهة كتبا والجواز لفظا . « ش » . ( 2 ) أورده في التهذيب - 7 : 93 رقم 395 بهذا السند أيضا .