التهذيب ، 7 / 120 / 130 / 1 أحمد عن أبي عبد اللَّه البرقي رفعه عن
الفقيه ، 3 / 218 / 3807 البصري قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة والغزل أكثر وزنا من الثياب قال لا بأس » .
17916 - 5 التهذيب ، 7 / 121 / 134 / 1 ابن سماعة عن أخيه جعفر والميثمي عن أبان عن البصري مثله .
17917 - 6 الكافي ، 5 / 191 / 3 / 1 محمد عن عبد اللَّه بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان
التهذيب ، 7 / 118 / 118 / 1 الحسين عن القاسم بن محمد عن أبان عن
الفقيه ، 3 / 280 / 4009 البصري قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن العبد بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم قال لا بأس بالحيوان كل يدا بيد ونسيئة » .
17918 - 7 الكافي ، 5 / 191 / 4 / 1 القمي عن الكوفي عن عثمان عن
الفقيه ، 3 / 280 / 4010 سعيد بن يسار قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة
الوافي — صفحة 591
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٥٩١