17913 - 2 التهذيب ، 7 / 19 / 81 / 1 السراد عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « مثله » .
17914 - 3 الكافي ، 5 / 190 / 1 / 1 الخمسة وصفوان عن جميل التهذيب ، 7 / 118 / 117 / 1 الحسين عن صفوان وابن أبي عمير عن
الفقيه ، 3 / 279 / 4007 جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال « البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس ( 1 ) » .
الفقيه ، وقال لا بأس بالثوب بالثوبين يدا بيد ونسيئة إذا وصفتهما » .
بيان :
إنما لم يقل في الدابة ونسيئة للتقية كما يأتي
17915 - 4 الكافي ، 5 / 190 / 2 / 1 العدة عن
هامش
( 1 ) قوله « يدا بيد ليس به باس » مفهومه أن المؤجل لا يجوز والثمن والمثمن كلاهما غير ربويين وحمله في المختلف على الكراهة ، ونقل عن النهاية والخلاف والشيخ المفيد القول بالحرمة والبطلان والحاصل أن المؤجل في المعاوضات بغير النقدين على ثلاثة أقسام ، الأول : أن يكون الثمن والمثمن كلاهما ربويين كأسلاف الزيت في السمن . الثاني : أن يكون أحدهما ربويا كأسلاف الحيوان في الطعام . الثالث : أن يكون كلاهما غير ربويين . يجوز النسية في الثاني إجماعا وفي الأول والثالث خلاف والمشهور الجواز . « ش » .