فتكون فيه الصغيرة والكبيرة لا بأس » .
17910 - 32 التهذيب ، 7 / 238 / 61 / 1 ابن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه عليه السّلام قال « لا بأس باستقراض ( 1 ) الخبز ولا بأس بشراء جرار الماء والروايا ولا بأس بالفلس والفلسين » .
بيان :
الجرار جمع جرة وهي إناء من الخزف يوضع فيه الماء والروايا جمع راوية وهي المزادة وفي نسخة بالقلتين بالقلتين ( 2 ) بدل بالفلس والفلسين والقلة بالضم الحب العظيم والجرة العظيمة والكوز الصغير ضد لما كان هذه الأشياء مما يتفاوت أفراده فيتوهم عدم جواز معاوضتها سيما مع عدم حضورها نفي البأس عن ذلك
17911 - 33 الفقيه ، 3 / 284 / 4028 شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سمعته يقول « إن رجلا جاء إلى رسول
هامش
( 1 ) قوله « استقراض الخبز » سبق أنه لا يجوز الإسلاف في الخبز إذ لا يمكن وصفه بالضبط وجاء استقراضه مع أنه يشترط في الاستقراض الضبط بالوصف ، قال في الجواهر انه قد يتسامح في الأول بما لا يتسامح في الثاني المبني على رفع الغرر والجهالة كما لا يخفى على من لاحظ أحكامهما معا وما ورد فيهما من النصوص . انتهى .
أقول الاختلاف في القرض أخف لأن الرديئة يدفع الغرر عن المستقرض في الجملة ورده مبني على التراضي ألا ترى أنه قد يرد أصغر أو أكبر وهو رابا لأن الخبز موزون ولو كان المال المقترض مما يكون بناء الناس فيه على المغابنة والمماكسة والمداقة في الصفات لاختلاف الرغبات وجب ضبطه كما يجب ضبط المسلم فيه بلا تفاوت . « ش » .
( 2 ) قوله « بالقلتين بالقلتين » الباء الأولى متعلق بقوله بأس والباء الثانية للعوض أي لا بأس بأن يبدل قلتين بقلتين أخريين . « ش » .