تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 585

مساهمون:

ص٥٨٥
الفقيه ، 3 / 281 / 4014 سماعة قال « سألته عن الطعام والتمر والزبيب فقال لا يصلح شيء منها اثنان بواحد إلا أن تصرفه نوعا إلى نوع آخر فإذا صرفته فلا بأس به اثنين بواحد وأكثر الفقيه ، من ذلك » . 17903 - 25 التهذيب ، 7 / 97 / 22 / 1 ابن محبوب عن أحمد عن التهذيب ، 7 / 121 / 135 / 1 ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الزيت بالسمن اثنين بواحد قال يدا بيد لا بأس به » . 17904 - 26 التهذيب ، 9 / 123 / 267 / 1 محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن عبد اللَّه بن هلال عن محمد ( 1 ) قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يكون له كرم قد بلغ فيدفعه إلى أكاره بكذا وكذا دنا من عصير قال لا » . بيان : الأكار الحراث .
هامش
( 1 ) قال السيد الخوئي بعد الإشارة إلى هذا الحديث عنه في معجم رجال الحديث ج 10 ص 390 : أقول : كذا في الطبعة القديمة أيضا في الموارد الثلاثة ولا يبعد أن يكون فيها تحريف والصحيح محمد بن عبد الله بن هلال بقرينة روايته عن غير أبي عبد الله عليه السلام في هذه الموارد وبقرينة رواية محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عنه فإن كثيرا ما يروي محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، لا عن عبد الله بن هلال والاختلاف في الطبقة أيضا ، والله العالم .