تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 582

مساهمون:

ص٥٨٢
واحدا الكافي ، وإذا اختلف هذا والفاكهة اليابسة فهو حسن وهو يجري في الطعام والفاكهة مجرى واحدا ( ش ) وقال لا بأس بمعاوضة [ بمعارضة ] المتاع ما لم يكن كيل أو وزن » . 17893 - 15 الكافي ، 5 / 189 / 13 / 1 العدة عن سهل وأحمد عن السراد عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي قال « كره أبو عبد اللَّه عليه السّلام قفيز لوز بقفيزين من لوز وقفيز تمر بقفيزين تمرا » . 17894 - 16 الكافي ، 5 / 190 / 16 / 1 التهذيب ، 7 / 97 / 23 / 1 السراد عن الخراز عن سماعة قال « سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن العنب بالزبيب قال لا يصلح إلا مثلا بمثل قلت والتمر والزبيب قال مثلا بمثل » . 17895 - 17 الكافي ، 5 / 190 / 17 / 1 وفي حديث آخر بهذا الإسناد قال « المختلف مثلان يدا بيد لا بأس به » . بيان : في التهذيبين قلت والرطب والتمر وهو الصحيح لجواز اختلاف الوزن في غير الجنسين كما صرح به في الحديث الآخر 17896 - 18 / 1 الكافي ، 5 / 190 / 18 / 1 محمد عن أحمد عن