واحدا
الكافي ، وإذا اختلف هذا والفاكهة اليابسة فهو حسن
وهو يجري في الطعام والفاكهة مجرى واحدا
( ش ) وقال لا بأس بمعاوضة [ بمعارضة ] المتاع ما لم يكن كيل أو وزن » .
17893 - 15 الكافي ، 5 / 189 / 13 / 1 العدة عن سهل وأحمد عن السراد عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي قال « كره أبو عبد اللَّه عليه السّلام قفيز لوز بقفيزين من لوز وقفيز تمر بقفيزين تمرا » .
17894 - 16 الكافي ، 5 / 190 / 16 / 1 التهذيب ، 7 / 97 / 23 / 1 السراد عن الخراز عن سماعة قال « سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن العنب بالزبيب قال لا يصلح إلا مثلا بمثل قلت والتمر والزبيب قال مثلا بمثل » .
17895 - 17 الكافي ، 5 / 190 / 17 / 1 وفي حديث آخر بهذا الإسناد قال « المختلف مثلان يدا بيد لا بأس به » .
بيان :
في التهذيبين قلت والرطب والتمر وهو الصحيح لجواز اختلاف الوزن في غير الجنسين كما صرح به في الحديث الآخر
17896 - 18 / 1 الكافي ، 5 / 190 / 18 / 1 محمد عن أحمد عن
الوافي — صفحة 582
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٥٨٢