17890 - 12 الفقيه ، 3 / 233 / 3860 العلاء عن محمد عن أحدهما عليه السّلام « مثله » .
17891 - 13 الكافي ، 5 / 254 / 7 / 1 التهذيب ، 6 / 201 / 5 / 1 القميان عن علي بن النعمان
التهذيب ، 6 / 202 / 9 / 1 الحسين عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب
الفقيه ، 3 / 259 / 3935 صفوان عن يعقوب بن شعيب قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يكون لي عليه جلة من بسر فنأخذ منه جلة من رطب وهو أقل منها
قال لا بأس قلت فيكون عليه جلة من بسر فنأخذ منه جلة من تمر وهو أكثر منها فقال لا بأس إذا كان معروفا بينكما » .
17892 - 14 الكافي ، 5 / 189 / 12 / 1 الخمسة
التهذيب ، 7 / 94 / 4 / 1 الحسين عن الثلاثة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أن التمر يابس والرطب رطب فإذا يبس نقص قال ولا يصلح الشعير بالحنطة إلا واحدا بواحد وقال الكيل يجري مجرى واحدا
ويكره قفيز لوز بقفيزين وقفيز تمر بقفيزين ولكن صاع من حنطة بصاعين من تمر وصاع من تمر بصاعين من زبيب
التهذيب ، إذا اختلف هذا والفاكهة اليابسة يجري مجرى
الوافي — صفحة 581
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٥٨١